المادة6:
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه
مرة كل شهر على الأقل ويكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور أكثرية أعضائها على الاقل على ان
يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية
أصوات أعضائها الحاضرين .
ب-للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او
اكثر من بين أعضائها او من غير اعضائها على ان تحدد
مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها .
ج-يجوز للمجلس صرف مكافأة سنوية لاي من أعضاء اللجنة
او أعضاء أي من اللجان التي تشكلها وذلك وفق اسس
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب
اللجنة لهذه الغاية .
المادة7:
أ- يكون للسوق مدير يعين بقرار من الامين على ان يحدد
راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه .
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة
للموافقة عليه تمهيداً لرفعه الى المجلس للمصادقة عليه
.
3-اعداد التقرير السنوي عن اعمال السوق وبياناته
المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية
وتقديمهما الى اللجنة للموافقة عليهما تمهيدا لرفعهما
الى المجلس للمصادقة عليهما .
4-أي صلاحيات اخرى يكلفه بها المجلس او الامين .
المادة 8:
للمجلس اقتطاع مبالغ مالية من ايرادات السوق لاي من
الغايات التالية :-
أ-نسبة لا تزيد على (5%) منها لانفاقها في إجراء
الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وعقد الدورات
التدريبية اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع
أطراف العملية التسويقية .
ب - نسبة لا تزيد على (1.%) منها لغايات صيانة مرافق
السوق وتطويرها وادامتها .
المادة 9:
أ- يعين المجلس بناءً على تنسيب اللجنة محاسبا قانونيا
لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته
الختامية .
ب - تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة .
|