المادة
4:
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة السوق ) برئاسة الأمين وعضوية كل من : -
1-ممثل عن الأمانة يسميه الأمين .
2-ممثل عن المجلس يسميه المجلس .
3-مدير السوق .
4-ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة .
5-ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد .
6-ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة .
7-ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيس الجمعية .
8-ممثل عن غرفة تجارة عمان من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس ادارة الغرفة .
9-ممثل عن جمعية حماية المستهلك يسميه رئيس الجمعية .
ب- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجـــوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل
له بالطريقة ذاتها .
المادة 5:
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية .
2-تنظيم وادارة مرافق السوق بما في ذلك اشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها
لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
3-ايقاف الشاغل لأي من مرافق السوق المخالف لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه من ممارسة
نشاطاته لحين تصويب اوضاعه بموجب قرارات تصدرها لهذه الغاية .
4-تحديد أيام وساعات الـــدوام في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن ادارته .
5-التنسيب للمجلس بانشاء اسواق نصف الجملة والاسواق الموازية والاسواق الشعبية .
6-تخصيص ساحة او اكثر في السوق للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير .
7-توفير المعلومات والدراسات المتعلقة بنشاط السوق وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات
ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص .
8-تحديد نوع وحجم العبوات التي تستخدم لعرض وبيع المنتجات البستانية داخل السوق حسب طبيعة ونوع
المنتج .
ب - للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون السوق بما في ذلك :-
1-تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق .
2-تنظيم عمل البرادات الثابتة ومخامر الموز في السوق والاجور المترتبة على ذلك .
3-تنظيم التداولات والخدمات داخل السوق .
4-تحديد بدل الخدمات المترتبة على اشغال مرافق السوق للبضائع المعدة للتصدير .
|