نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك
المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31)
من الدستور و بناء على ما قرره مجلس الوزراء
بتاريخ 18/8/2009 نأمر بوضع النظام الآتي
المادة
1: يسمى هذا النظام ( نظام اسواق الجملة
للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى لسنة
2009 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة
2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الأمانة :امانة عمان الكبرى .
المجلس :مجلس الامانة .
الامين :أمين عمان .
المنتج البستاني:الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والورقية
ومستلزماتها سواء كانت منتجة محلياً او مستوردة واي منتج بستاني اخر تعتمده اللجنة.
السوق:السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام وأي مكان يخصصه المجلس ضمن حدود الامانة الادارية لبيع
المنتج البستاني فيه بالجملة او عرضه للبيع فيه .
اللجنة:لجنة ادارة السوق .
المدير: مدير السوق .
التداول:عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق التي تتم من خلال المزاد العلني .
البيع بالجملة:بيع المنتج البستاني في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه بالتجزئة .
الموسم:الفترة الزمنية التي يتم التعامل فيها بأحد المنتجات البستانية التي تحددها اللجنة .
الشخص :الشخص الطبيعي او المعنوي .
البائع:الشخص الذي ينتج المنتج البستاني او يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق .
الوكيل:التاجر الذي يبيع المنتج البستاني لحساب طرف اخر مقابل العمولة .
الدلال:الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني .
المادة
3:
أ. ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر وحدة إدارية مرتبطة بالأمانة .
ب. لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ وتخزين المنتج البستاني في السوق والمخمر
المخصص لانضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه .
|