المادة 10:
أ-1- يحظــر البيع بالجملة لاي منتج بستاني او عرضه
للبيع بالجملة ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل السوق.
2-يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل او
خارج السوق ، على ان يباع لمرة واحدة .
ب-تستثنى من شرط بيع المنتجات البستانية بالجملة داخل
السوق الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه
المادة الحالات التالية :-
1-المنتجات البستانية المتعاقد عليها لاغراض التصدير
قبل الانتاج على ان يتم توثيق ذلك في الامانة قبل
بداية الموسم .
2-الحالات الخاصة التي تحددها اللجنة بالشروط التي
تراها مناسبة .
المادة11:
أ- يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق
بالوزن وبطريقـــة المـزاد العلني بموجب تعليمات
يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية .
ب- يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني
وموعد إغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة في
السوق لهذه الغاية .
المادة12:
أ-1- يشترط في الوكيل ان يكون اردني الجنسية وحاصلا
على رخصة مهن .
2 - لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها
الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن
بيع المنتج البستاني بالجملة .
ب- يحدد المدير القيمة الحقيقية المتحصلة عن بيع
المنتج البستاني بالجملة ويكون قراره بهذا الشأن
قطعياً .
المادة13:
يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف بالكميات
التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات
البيع وتاريخه ووزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة
منه والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من
اقتطاعات .
المادة14:
أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم
التالية:-
1- (1.) عشرة دنانير عن كل طن خضار .
2- (15) خمسة عشر ديناراً عن كل طن فواكه .
3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن
بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة
والزهور ومستلزماتها بالجملة .
ب- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني الى السوق
على ان تؤخذ مناصفة بين البائع والمشتري .
ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمدة
من قبل اللجنة .
المادة15:
اذا ارتكب أي شخص مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه فللجنة ان تتخذ قرارا بازالة اسباب
المخالفة وتصويب الوضع واعادة الحال الى ما كان عليه
وذلك خلال المدة التي تحددها له ، واذا تخلف عن ذلك
فللجنة ان تصدر قرارا بالزامه ببدل نفقات ادارية لا
تقل عن (3..) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (1...) الف
دينار .
المادة16:
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا النظام .
|